يا مين يعيش.. ضبط شخص مطلوب في 265 سنة سجنا بالقاهرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (مدير وشريك بشركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية- مقيم بمحافظة الجيزة) ، محكوم عليه فى عدد (137) قضية "تبديد وشيكات" بإجمالى مدد حبس بلغت (265) سنة ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة أمام رجال المباحث بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضبط هارب اخبار الحوادث الجنايات
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.