ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
ووفقا للمادة (102): يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبينًا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
قانون الإجراءات الجنائية
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية التحقيقات الإجراءات الجنائية مجلس النواب الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب الحكومة بتعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على المقترح الذي تقدم به وزير العدل فيما يخص المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
إعادة المادة 162وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وتنص الفقرة قبل التعديل على «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة»، ليصبح نص المادة بعد التعديل «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة».
مبررات تعديل المادة 162وقال وزير العدل في مبررات تعديله: «ما المقصود بكلمة (الأفعال المرتكبة) المذكورة في المادة وما هو التكييف القانوني للواقعة؟».
وقال «الفنجري»، إن جريمة القتل لها قصد عام، والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات يعني «خراب بيوت»، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها المتهم.
وتابع الوزير: «النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم».
ووافق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم. ووافق المجلس على تعديل الوزير على نص المادة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الأحد، الموافق 26 من شهر يناير الجاري.