الحكومة تعلن تشكيل لجنة وزارية لصياغة قانون مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت الحكومة تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة.
و أوضح مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستراعي خصوصية هذا القانون ، وستتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.
و ذكر بايتاس، أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية كما يمكن لها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.
و أكدت الحكومة على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه وزراء العدل و الأوقاف و التضامن، بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الاسرة و خلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط و كيفيات اعمالها مما يكون معه ما أثير من تساؤلات و استفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها و بعض الصعوبات المتصورة في إعمالها سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سحب سند الملكية/تغيير مكان استرجاع وثائق السياقة/ الحكومة تصادق على مقتضيات جديدة في مدونة السير
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر، وذلك من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
كما سيتم إتاحة إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
كما سيتم ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.