فئات مستثناة من إصدار ترخيص الحرف في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة.
وتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة».
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد بمستوى مهارته وما يفيد بتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
فئات مستثناة من الرسومويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للعامل بعد حصوله على التدريب مع تخصيص رقم تأميني وفي حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضته وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتي أصرت على أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية العمل للحصول على الرخصة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد التأمينات الاجتماعية قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.