تفاصيل المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة التزوير بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة موظف متهم بتزوير محرر رسمي منسوب صدوره زورا إلى جهة عمله، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية مزورا إمضاء إحدى موظفيها، كما استعمل المحرر المزور محل الوصف في الغرض الذى زور من أجله بأن احتج بها مسلما إياه للمجنى عليه، ونجح بتلك الوسيلة في الاستيلاء على أموال المجني عليه “أحمد.
وتابع أمر الإحالة، أن المجني عليه توجه لمأمورية ضرائب ثالث مدينة نصر لسداد ضريبة مستحقة عن تصرف بالبيع في عقار مملوك له فتقابل مع المتهم وأنقده قيمة الضريبة مبلغ قدره 60 ألف جنيه فسلمه المتهم شهادة منسوب صدورها لمأمورية الضرائب فارتاب في أمرها وتوجه إلى رئيس المأمورية فأفادته أن المحرر مزور كليا ولم يصدر من جهة محل عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة تزوير تزوير محرر رسمي المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء الاشتراك في مظاهرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.