نظم كامل غطاس، سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه وسالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، لتفقد سير العمل خصوصًا المتعلقة بملفات التصالح في مخالفات البناء.

التيسير على المواطنين في ملف التصالح

واطمأن السكرتير العام بالفيوم ، على توفير الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح في مخالفات البناء.

ووجه السكرتير العام لمحافظة الفيوم، بتوفير التهوية والإضاءة اللازمة، وأماكن انتظار لائقة للمترددين على المركز، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

كما استمع السكرتير العام، لشرح من رئيس المدينة ومدير المركز التكنولوجي ومدير إدارة المتغيرات المكانية حول الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات التي يجرى تنفيذها للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء.

ناقش المواطنين حول الإجراءات

كما ناقش السكرتير العام، عددًا من المواطنين المترددين على المركز، للوقوف على مدى إلمامهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح، ومستوى الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي.

وأوضح رئيس المدينة، أنّ العمل يستمر يوميًا بالمركز التكنولوجي حتى الساعة الثالثة عصرًا بكامل طاقته من عدد الموظفين والعاملين، وذلك لتسهيل عملية استلام الملفات المقدمة من المواطنين للتصالح على المباني المخالفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محافظة الفيوم السكرتير العام بالفيوم كامل غطاس التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء بالمرکز التکنولوجی المرکز التکنولوجی السکرتیر العام

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا يوم الثلاثاء الماضي.

حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.


 

طباعة شارك قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية النواب مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات
  • المنوفية: سير العمل بالمركز التكنولوجي والمحطة الوسيطة والحملة الميكانيكية بتلا
  • سكرتير عام محافظة المنوفية يتابع سير العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بشبين الكوم
  • رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة يتفقد مستشفى شبرا العام و تطوير وحدة جراحات القلب
  • محافظ الجيزة يضع خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة وتحقيق رضا المواطنين
  • محافظ الدقهلية وسط المواطنين بالمركز التكنولوجي بأجا ويؤكد عدم مغادرته حتي يحصل كل مواطن علي حقه
  • محافظ الدقهلية يكلف ألسكرتير العام بمهلة 48 ساعة لتوفيق أوضاع المركز التكنولوجي بأجا
  • لمتابعة سير العمل..محافظ الدقهلية يتفقد المراكز التكنولوجي بمدينة أجا
  • محافظ الدقهلية: تيسير إجراءات ملفات التصالح والالتزام التام بالدقة القانونية
  • السكرتير عام المحافظة يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز أسيوط