السجن 10 سنوات لموظف بالضرائب زور محررا رسميا فى مدينة نصر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات ثالت مدينة نصر، موظف، بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة المحرر المزور وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه وأخر مجهول بتزوير محرر رسمي "شهادة أداة ضريبية تصرفات عقارية" منسوب صدورها زورا إلى جهة عمله وهى مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث، حال كونه موظف عام بها، بأن اصطنعها على غرار الصحيحة منها ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للعاملين بتلك الجهة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية " مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث" مزورا إمضاء إحدى موظفيها ، كما استعمل المحرر المزور محل الوصف الأول في الغرض الذى زور من أجله بأن احتج بها مسلما إياه للممول المجنى عليه، وتوصل للاستيلاء على أموال المجنى عليه "أحمد . ال" وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها ايهام المجنى عليه بوجود سند مخالصة مزور هو المحرر محل الوصف الأول فتمكن من الاستيلاء على أموال المجنى عليه باستخدام الطرق سالفة البيان.
وقال المجنى عليه، إنه توجه لمأمورية ضرائب ثالث مدينة نصر لسداد ضريبة مستحقة عن تصرف بالبيع في عقار مملوك له فتقابل مع المتهم وأنقده قيمة الضريبة مبلغ قدره 60 ألف جنيه فسلمه المتهم شهادة منسوب صدورها لمأمورية الضرائب فارتاب في أمرها وتوجه إلى رئيس المأمورية فأفادته أ، المحرر مزور كليا ولم يصدر من جهة محل عمله ، واستدعى المتهم فرد ما تحصل عليه من أموال في حضور الأخير ، واستصدرت مأمورية الضرائب ضريبة تصرفات عقارية صحيحة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير عقوبة التزوير المجنى علیه مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".