خطف طفل أثناء خروجه من المدرسة والداخلية تضبط الجناه
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تمكن ضباط الأمن العام، من القبض على المتهمين باختطاف نجل صاحب مزراع دواجن فى البحيرة وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
خطف طفل أثناء خروجه للمدرسة والداخلية تضبط الجناهترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة بلاغا من (مالك مزارع دواجن - مقيم بدائرة المركز) بخروج نجله طالب 8 سنوات، متجهًا للمدرسة وعدم عودته وأضاف بتلقيه اتصال هاتفى من مجهولين وطلب فدية مبلغ مالى مقابل إعادة نجله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص، ربة منزل – مقيمين بدائرة المركز) ومكان الطفل المحتجز بمسكن أحدهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتم تحرير الطفل، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم باستدراج الطفل حال توجهه للمدرسة واصطحابه بسيارة ملاكى ملك أحدهم والاتصال بوالده وطلبوا منه مبلغ مالى نظير إعادة نجله، وتم بإرشادهم ضبط السيارة، والهاتف المحمول المستخدمان فى الواقعة.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
عقوبة خطف طفليذكر أن المادة 289 نصت على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطف طفل البحيرة الأمن العام الداخلية السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم
أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة