الداكي يدعو إلى احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الأربعاء بالرباط، على أهمية التأهيل المؤسساتي والبشري باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من نجاعة الأداء القضائي.
وأشار الداكي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت في هذا الإطار، على مراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول القضائي، في إطار نهج سبل تطوير أداء النيابة العامة، على أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة.
كما شدد على الحرص على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية.
وفضلا عن ذلك، دعا الداكي إلى تعزيز القدرات والكفاءات المهنية للموارد البشرية للنيابات العامة وباقي الأشخاص المنتمين للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ومواصلة تعزيز دور النيابة العامة في مجال تشجيع الاستثمار وخلق مناخ أعمال آمن.
كما حث على دعم الجهود المبذولة من قبل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة في سبيل وضع برامج عمل مندمجة ومنسجمة مع مقومات السياسة الجنائية ومواصلة المساهمة الفاعلة للنيابة العامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن التفعيل الأمثل للتواصل مع الرأي العام بشأن القضايا التي تثير اهتمامه ومواصلة الحرص على تفعيل المؤسسات القانونية لتعزيز التواصل المهني بين المسؤولين القضائيين وباقي الشركاء في منظومة العدالة من السادة النقباء ورؤساء الهيئات المهنية.
وفي هذا الصدد، حرص المسؤول القضائي على التأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، داعيا إلى الإسراع في إخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.
كما دعا إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، والذي يعتبر لامحالة “لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية”.
وبخصوص العنصر البشري الذي سيبقى برأيه قطب الرحى في كل عمل مؤسساتي، طالب السيد الداكي بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين.
وفي هذا السياق، أعرب الداكي عن العزم الأكيد للسير قدما في بذل كل الجهود لتجسيد الانخراط التام في تحمل المسؤولية وفق ما تمليه التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية صرح العدالة.
وعلى صعيد متصل، ذكر المسؤول القضائي بأن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، وهو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها، سواء على مستوى تدبير الشكايات أو المحاضر الرائجة أو تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، أو في مجال حماية الحقوق والحريات وغيرها من المجالات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة العامة فی فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدجم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.
مقارنة بين القانون القائم والجديدبالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
لكن في المقابل، نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
واستحدث مشروع القانون نصًا جوهريًا، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة ذاته، وينص على أنه: “..فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي”.
وتظهر المقارنة بين المادتين في القانون القائم والجديد، أنه لن يتم دفن من ينفذ فيه حكم الإعدام في مقابر الصدقة كما كان سابق ويحدث أيضًا حاليا.
تنفيذ حكم الإعداموخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجموعة من المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فنصت المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
كما نصت المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ونصت المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ونصت المادة (441) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيهاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
تنفيذ عقوبة الإعدامونصت المادة (442) على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ونصت المادة (443) على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما نصت المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.