جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون.
و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة .
و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص. وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم. و قال ممثل وزارة العدل ان شرط ان يقوم الراغب فى العمل بالتأمين فى القانون السابق و لم يذهب احد ليؤمن على نفسه ، و أضاف : “ نحن نمنح ترخي مزاولة مهنة معينة ”.
و أكد ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل : " الإبقاء على النص القديم سيحدث لبسا و التامينات لن تستفيد شيء ، و أريده أن يسجل فى التأمينات لأنه راغب فى العمل ، وفي الواقع ننحن نحصل على الرقم التاميني الكترونيا دون الحاجة للنص عليه ".
و قال ممثل التامينات الاجتماعية أنه سيكون هناك صعوبة فى تسجيل راغب العمل فى التأمينات في حالة عدم قبوله فى اختبار المهارات ، كما ان تسجيله فى مكتب التأمينات لا يعني انه مؤمن عليه ".
و علق ممثل وزارة العدل :" لو انا عامل اعلم لحساب نفسي فهل انا ملزم بالذهاب للتامينات ".
وقررت اللجنة إرجاء المادة إلى الاجتماع المقبل بعد سماع راى كل جهة.“.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد ترخيص مزاولة المهنة التأمينات الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي