أسامة الشاهد: مد توفيق أوضاع المحال يدعم القطاع التجاري ويعزز بيئة العمل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
وقال الشاهد أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتا إلى أن المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
الضرائب تكشف عن إجراء إلزامي شهري لـ الشركات والمنشأت.. ما الجديد؟آخر تحديث لـ سعر الدولار بالبنوك اليوم الخميس 16-1-2025وأوضح أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتم تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
وأكد الشاهد أن الغرف التجارية تتفق مع فلسفة هذا القانون وتعمل على الالتزام بكافة مقرراته لكن التجربة أثبتت أن الأثر التشريعي لهذا القانون ولائحته التنفيذية كانت بحاجة لبعض المرونة في التطبيق وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت أيضا على منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، بشرط أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وأكد الشاهد أن هذا التمديد يساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، كما يعكس رؤية الدولة نحو تنظيم القطاع التجاري وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية، داعيا جميع أصحاب المحلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون لتجنب أي عقوبات قد تترتب على عدم الامتثال.
وشدد على أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعمها لكافة التجار والصناع في المحافظة، وتعمل على تقديم كافة الاستشارات والتسهيلات المطلوبة للاستفادة من التعديل الأخير، كما أنها تسعى جاهدة لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال التجارية الغرفة التجارية الصناعات الاقتصاد المحلي للمحال المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.