صدى البلد:
2025-01-16@10:43:32 GMT

محضر سرقة مسكن يوقع بتاجر الهيروين في المعصرة

تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT

ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل واقعة ضبط عامل بتهمة الاتجار في جوهر الهيروين المخدر أثناء قيام القوة الأمنية بضبطه لكونه مطلوبا في محضر سرقة مسكن.

بعد مصرع شقيقين سقطت عليهما حمولة سيارة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأالمشدد 5 سنوات لمتهمين سرقا سائق وتباع نقل بالمعصرةكورنيش ودائري وجامعة الدول .. تعرف على حالة الشوارع بالقاهرة والجيزةزوجة تطالب بتمكينها من الولاية التعليمية لأولادها لهذا السبب .

. تفاصيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10010 لسنة 2024 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 2635 لسنة 2024 كلى حلوان قيام المتهم محمود عبد الحفيظ، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم المذكور صدر له أمر ضبط وإحضار فى محضر سرقة مسكن بشأن المحضر رقم 10002 لسنة  2024 جنح المعصرة.  

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا لقانون العقوبات حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صدى البلد مخدرات صدى البلد سرقة هيروين محضر سرقة المزيد المواد المخدرة قانون العقوبات جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين ، ويستعرض “صدى البلد”من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين.

عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • القبض على متهمين بجرائم الحرق والتهديد وتعاطي وترويج المواد المخدرة في بغداد
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمدينة نصر
  • السجن 10 سنوات لعاطل حاز الهيروين بقصد الاتجار فى مدينة نصر
  • سقوط سيدة تتاجر في الهيروين بمنطقة حلوان
  • القبض على متهمين بجرائم غسيل الأموال وترويج المواد المخدرة في بغداد
  • تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالمعصرة
  • المؤبد لمسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة بالسلام
  • السجن 3 سنوات لـ ربة منزل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في بورسعيد