صحيفة الساعة 24:
2025-03-26@07:12:14 GMT

ضبط 5 صناديق من المفرقعات في طبرق

تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT

ضبط 5 صناديق من المفرقعات في طبرق

تمكن عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة طبرق، من تنفيذ عملية مداهمة استهدفت مخزنًا تابعًا للمدعو «ع.ف.ف.ب»، بعد ورود معلومات عن وجود أقراص مهلوسة بداخله.

وبعد مداهمة المخزن الواقع في إحدى العمارات التابعة للمذكور، تم ضبط خمس صناديق مشبوهة، وتبيّن أنها تحتوي على مفرقعات، وليست أقراصًا مهلوسة كما ورد في البلاغ.

الوسومبلدية طبرق

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: بلدية طبرق

إقرأ أيضاً:

مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب انتشار الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية.

ونصّت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

تفاصيل حبس المتهمين بحيازة آلاف من قطع الألعاب النارية في حلوانصواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

المفرقعات وما في حكمها

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

عقوبة حيازة المفرقعات

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • إفطارهم فى الجنة.. مصطفى عبيد شهيد المفرقعات .. افتدى وطنه بحياته
  • مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
  • القبض على شخص روّج أقراصًا مخدرة بالشمالية
  • بلدية معركة تمنع المفرقعات بسبب الاوضاع
  • ماراثون انتخابي مبكر في العراق .. تدخّلات خارجية تستبق صناديق الاقتراع
  • ماراثون انتخابي مبكر في العراق .. تدخّلات خارجية تستبق صناديق الاقتراع - عاجل
  • تحذيرات من مخاطر المفرقعات.. والشرطة تشدد الرقابة على المخالفين
  • القبض على 4 متهمين بحوزتهم أقراص مخدرة في بولاق
  • الطريق إلى صناديق الاقتراع.. كندا تتجه نحو انتخابات مبكرة
  • ضبط تاجر خمور مستوردة بحوزته 90 قنينة في طبرق