حكم الشرع في إلزام الزوج بعلاج زوجته
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ردًا على تساؤل حول حكم الشرع في حالة تعرض الزوجة لمرض مزمن وإصرار الزوج على أن يتم علاجها على نفقة أهلها، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن هذا التصرف غير صحيح شرعًا.
وأكد أن الزوج ملزم بعلاج زوجته والنفقة عليها، وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية والواجبات الزوجية.
العلاقة الزوجية قائمة على الرعاية المتبادلةوقال الدكتور محمد عبد السميع، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، إن العلاقة الزوجية تُبنى على أساس الرعاية والعناية المتبادلة بين الزوجين.
وأوضح أن الفقهاء أجمعوا على وجوب نفقة الزوج على زوجته، وتشمل هذه النفقة كل ما يضمن لها حياة كريمة وصحة سليمة، بما في ذلك العلاج والرعاية الصحية.
التزام شرعي وقانونيوأضاف أمين الفتوى أن هذا المبدأ لا يقتصر على الشريعة الإسلامية فقط، بل يتوافق أيضًا مع القوانين المصرية التي تُلزم الزوج بتوفير العلاج لزوجته. وأكد أن الزوج لا يمكنه التهرب من هذه المسئولية بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يعد إخلالًا بالواجبات الشرعية والأخلاقية.
المجالات الأساسية التي تشملها نفقة الزوجأكد الدكتور محمد عبد السميع أن نفقة الزوجة التي يجب على الزوج توفيرها تشمل خمس مجالات رئيسية:
المأكل: توفير الغذاء المناسب لزوجته.المشرب: ضمان احتياجاتها من الشراب.الملبس: تأمين الملابس بما يتوافق مع قدرته المادية.المسكن: توفير مسكن آمن ومناسب.العلاج: تحمل تكاليف علاجها في حالة المرض.وأشار إلى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على علاج زوجته مع قدرته المالية يعد مخالفة صريحة للشرع.
العدل والرحمة في الإسلامواختتم الدكتور حديثه بالتأكيد على أن الإسلام يقوم على مبادئ العدالة والرحمة، ما يُلزم الرجل بمسئولياته تجاه زوجته.
وأوضح أن رعاية الزوجة الصحية تُعد جزءًا أساسيًا من هذه المسئوليات، ولا يجوز للزوج أن يتخلى عنها أو يحمّلها لأطراف أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية نفقة الزوج المزيد
إقرأ أيضاً:
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.
حكم الزكاة على المال المودع في البنكوتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.
كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقة
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.