السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية.
استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلميةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الاستغلال الجنسي التجارب العلمية الأطفال الأبحاث المزيد یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.