هل الزوجة ملزمه بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة تستحق نفقتها نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى"، وذلك منذ إتمام عقد زواجها منه، ولكن حال كان زوجها متعثر وحدثت له ضائقه ماليه، هل يعفى القانون الزوج من نفقاتها، أو نفقات أبنائه.
وخلال السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال الذى تطرحه الكثير من الزوجات.. هل الزوجة ملزمة بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره.
- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
- تستحق الزوجة النفقة بشرط أن عقد الزواج صحيحا، وأن تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقًا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- إذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضى بالتخفيض.
- يتم كف النفقة -وقفها- بشكل نهائى للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات نفقات غير مستحقة الزواج العرفي طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بـ 12 دعوى حبس بسبب رفضه سداد مصروفات أبنائها.. تفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و12 دعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد امتناعه عن سداد مصروفات أبنائها منذ 9 أشهر، لتؤكد: "طردني زوجي من منزلي، ومنح منقولاتي وشقتي ومصوغاتي لولدته التي منعتنا من الدخول، وذلك في محاولة منهما لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وأكدت الزوجة: "رغم أن زوجي من طردني من مسكن الزوجية، إلا أنه لاحقني بدعوي لإثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ الطاعة في مسكن عائلته وتقديمي مستندات لإثبات تحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ولاحقته بدعاوي حبس بسبب تخلفه عن سداد نفقه الملبس والمأكل، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية".
وتابعت: "واجهت محاولته للتهرب من نفقات بأولاده بعد ادعائه عسر حالته المادية كذباً، بواسطة تقديم الشهود وتحريات الدخل والمستندات التي تفيد أن دخله سنوياً يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "لاحقت زوجي بدعوي تبديد مصوغات ومنقولات، وطالبت بتطليقي للضرر بعد أن واصل تهديده لي، ورفض الكف عن إيذائي، ومواصلته سبي وأولادي، بعد تعرضي للتشهير علي يديه بتهم كيدية، وحرماني من حقوقي الشرعية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة