وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة تستحق نفقتها نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى"، وذلك منذ إتمام عقد زواجها منه، ولكن حال كان زوجها متعثر وحدثت له ضائقه ماليه، هل يعفى القانون الزوج من نفقاتها، أو نفقات أبنائه.

وخلال السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال الذى تطرحه الكثير من الزوجات.. هل الزوجة ملزمة بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره.
- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.

- تستحق الزوجة النفقة بشرط أن عقد الزواج صحيحا، وأن تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقًا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- إذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضى بالتخفيض.
- يتم كف النفقة -وقفها- بشكل نهائى للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات نفقات غير مستحقة الزواج العرفي طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.

حالات الطلاق للضرر:

-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.

- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.

- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.


- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.


-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.

- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.

مقالات مشابهة

  • هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام؟.. 5 أسباب تبيح لها الرفض
  • نفقة علاج تقدر بـ270 ألف جنيه تفرق بين زوج وزوجته.. اعرف التفاصيل
  • هل الزوج ملزم بعلاج زوجته شرعاً؟ اعرف آراء الفقهاء
  • بعد حبس صالح جمعة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
  • سيدة: طلقني غيابيا ورفض رد النفقة ومصوغاتي ومنقولاتي بعد 19 عام من الزواج
  • أمين الفتوى: العقاب بالامتناع عن العلاقة الزوجية حرام شرعا
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • سيدة تبحث عن الطلاق بعد شهور من الزواج وتتهم زوجها بالتحايل.. اعرف التفاصيل
  • ما حكم استقبال الزوج لأصدقائه في بيت الزوجية؟