ضرب ابنته القاصر من ذوي الاحتياجات الخاصّة ضربًا مبرحًا حتّى الموت... هذه صورته
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 12- 08- 2023، استُحضِرَت إلى أحد المستشفيات في محلة مرجعيون القاصر (ز. ظ. من مواليد عام ۲۰۱٤، لبنانية)، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة جثة هامدة. بنتيجة الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، صرّح أن الوفاة ناتجة عن وجود هواء في غشاء الرئة بالإضافة إلى كدمات في مختلف أنحاء جسدها.
على أثر ذلك باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد ملابسات الوفاة، وبنتيجة المتابعة تبيّن أنه الفتاة أُدخِلَت إلى المستشفى نتيجة ارتفاع حاد في الحرارة، وأُخرِجَت بعد توقيع والدها على تعهّد بإخراجها على مسؤوليته، وقد تم الاشتباه بإقدامه على ضرب ابنته ما أدى إلى وفاتها وهو المدعو:
ق. ظ. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
بالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة دبين.
بالتحقيق معه، اعترف أن ابنته هي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من شلل وسوء تغذية حاد، وأنّه أقدم عدة مرات على ضربها بهدف اسكاتها عن البكاء، وأنكر قيامه بالاعتداء عليها. وباستماع إفادة الزوجة، أكّدت ما ورد في إفادة زوجها، وقد تعهّدت بالاهتمام بباقي أولادها وعنايتهم.
أجري المقتضى القانوني بحق الوالد وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قيام أحد الوالدين بكتابة ممتلكاته لبناته أو أحد أبنائه وهو على قيد الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن القصد هو تأمين مستقبل كريم لهن، وليس بهدف الإضرار بباقي الورثة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "ما يُكتب في حياة الإنسان لبناته أو أبنائه هو هبة، وليس ميراثًا، ولا يُطبق عليه حكم الميراث الشرعي لأنه لم تنتقل التركة بعد"، موضحًا "من حق الأب أو الأم أن يهب ما يشاء لمن يشاء من ماله ما دام حيًّا، وهذه الهبة لا تخالف الشرع إذا كانت بنية حفظ الكرامة والستر".
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: "أحيانًا بعد الوفاة، يطالب الورثة ببيع الشقة الوحيدة التي تسكنها البنت أو الأم، وحينها قد تجد البنت نفسها في الشارع دون مأوى.. فأين تذهب؟ وما مصيرها؟"، مشددًا على أن "الدين لا يقبل أن نضيق على الناس هذا الباب".
وفيما يتعلق بالتفاضل بين الأبناء في العطايا، أوضح الشيخ عويضة: "هنا يأتي السؤال: هل العدل بين الأبناء واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة فقهية خلافية، لكن الأهم هو النية، وهل التفضيل له مبرر كالحاجة أو الضعف، أم مجرد تمييز بلا سبب".
وأكد على أن "ما دام المال في ملك الإنسان، فله أن يتصرف فيه بما يحقق المصلحة والرحمة، دون أن يُتهم بأنه يخرق أحكام الإرث، لأن الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة".
عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونهايذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".