كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفية وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل

10 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: رأى الباحث القانوني علي التميمي إن المادة القانونية المنطبقة على فعل الأستاذ الجامعي الذي قتل حارسا امنيا هي ٤٠٦ / ١ / أ /ج/هاء / من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩، أي القتل مع سبق الاصرار والترصد.

وقال التميمي إن توفر الدافع الدنيء للجريمة للتغطية عن فعل لا أخلاقي وطمس معالمه، فضلا عن ان الجريمة واقعة على موظف أثناء تأدية واجبه كل ذلك يجعل المادة أعلاه هي المنطبقة على الفعل و التكييف القانوني الاكثر انطباقا على الجريمة.

وأضاف التميمي ان ارتكاب الجريمة من شخصية يتوجب فيها ان تكون قدوة للاخرين هو ايضا سبب من اسباب التشديد كما قالت المادة ١٣٥ من قانون العقوبات في فقراتها ١و ٢ و٣ منها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تأييد حكم المؤبد و7 سنوات لمتهمين بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات سابقة
  • ضربه بطوبة .. شخص يقتل جاره بسبب خلافات بالمنوفية
  • على ابواب المساجد..محافظ سوهاج يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء بعد مشادة كلامية نائبة والسكرتير العام
  • تفاصيل صادمة في حادثة قـتل زوج لزوجته بسبب مشادة كلامية
  • مشادة كلامية نائب المحافظ والسكرتير العام يتعدى علية لفظًا بحضور محافظ سوهاج
  • عاطل ينهي حياة زوجته بسبب خلافات أسرية فى أوسيم
  • شاب يقتل والدته بحجر بسبب خلافات أسرية بالمنيا
  • السجن المؤبد لتاجر قتل زوجته فى العامرية بالإسكندرية
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل