أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يوافق على إرسال أسلحة إضافية إلى كييف بقيمة 3 مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية إلا إذا تم تمويلها من خلال تعليق قاعدة كبح الديون.

وقال شولتس في مقابلة مع قناة "آر تي إل" إن المساعدة لن تكون ممكنة إلا من خلال اقتراض خاص "لأن الأموال لن تكون متاحة إلا بهذه الطريقة".

وأضاف: "سأقر هذا الآن أيضا إذا شارك الجميع في قرار التمويل عن طريق القروض"، مردفا أن البعض يتعين عليهم في هذه الحالة أن "يخرجوا من منطقة الراحة الخاصة بهم".

وأكد أنه على من لا يرغب في ذلك أن يوضح من أين ستأتي الأموال الناقصة. وقدّر شولتس الفجوة في ميزانية 2025 التي لم يتم اعتمادها بعد بـ 26 مليار يورو.

كان شولتس قدم مقترح الاقتراض بالفعل خلال مفاوضات ائتلاف "إشارة المرور" بشأن ميزانية 2025، والتي انتهت في آخر المطاف بانهيار الائتلاف.

وفي مقابلة مع صحيفتي "فيستفيليشه ناخريشتن" و"فيستفالن-بلات"، حدد شولتس أن الفجوة التقديرية في الميزانية ستظل على الأقل عند 16 مليار يورو حتى مع افتراض أن الأموال المقررة عادة لا يتم صرفها بالكامل خلال العام.

وأضاف: "إذا أردنا الآن الموافقة على 3 مليارات يورو إضافية للمساعدات الثنائية العسكرية لأوكرانيا، فسيكون ذلك شيكا غير مغطى".

ومن جهته، يستبعد رئيس الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية المقال كريستيان ليندنر بشكل قاطع تعليق قاعدة كبح الديون، ويرغب، وحزب الخضر أيضا، في تمويل المساعدة لأوكرانيا من خلال "إنفاق استثنائي"، والذي يمكن أن يتم فقط في حالات معينة وفقا للمادة 112 من الدستور الألماني، والتي تنص على أن هذا الإنفاق "لا يمكن منحه إلا في حالة وجود حاجة غير متوقعة وغير قابلة للتأجيل".

وكان مثالا على ذلك، المساعدات الفورية للمتضررين من الفيضانات في أجزاء من ألمانيا في عام 2013

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: 3 مليارات الاقتراض الانتخابات البرلمانية الانتخابات الديمقراطي الحر الحزب الديمقراطي الحر المستشار الألماني المستشار الألماني أولاف شولتس

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.

ساعات العمل اليومية والأسبوعية

وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.

فترات الراحة خلال ساعات العمل

تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.

وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.

نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.

الراحة الأسبوعية وضوابطها

حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.

كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.

وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.

ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.

مقالات مشابهة

  • ماسك يخطط للتدقيق في مصير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا
  • «شولتس»: أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد «العدوان الروسي» عليها منذ نحو 3 سنوات
  • بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
  • المستشار الألماني: أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي منذ 3 سنوات
  • برشلونة يرفع سقف رواتبه إلى 463.6 مليون يورو!
  • استثمار في تمكين المرأة.. برلمانية: منحة الولادة تُقلّل الفجوة الاقتصادية وتُعزِّز الإنتاجية
  • تحويل الديون لأوراق مالية يعاد تدويرها
  • قرارات مجلس الوزراء
  • قبل قمة باريس.. المستشار الألماني يدعو إلى الوحدة الأوروبية
  • نائب المستشار الألماني: إدارة ترامب تعادي القيم الغربية والديمقراطية