المؤبد لطالب بتهمة الشروع في قتل طفل داخل "توك توك" بطوخ
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد على طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، بتهمة الشروع في قتل طفل داخل مركبة "توك توك" بمحافظة القليوبية.
تأييد حكم المؤبد لمتهم قتل طالب في الشرقية المؤبد لمتهم بقــ.تل شخص لسرقته في القناطر الخيرية
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.
في 13 سبتمبر 2024، استقل المتهم، أحمد س. ع.، وهو طالب مقيم في قرية أجهور الكبرى، مركبة "توك توك" كان يقودها الطفل محمد أشرف سلامة حلفاوي الوكيل، لتوصيله إلى وجهته في دائرة مركز طوخ.
نشبت مشادة كلامية بين المتهم والطفل السائق، مما دفع المتهم إلى عقد العزم على قتله، أخرج المتهم سلاحًا ناريًا من نوع "فرد خرطوش" من طيات ملابسه، وأطلق عيارًا ناريًا تجاه الطفل، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.
أحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة بتهمة الشروع في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة.
جاء في أمر الإحالة أن جريمة القتل لم تكتمل بسبب تلقي الطفل العلاج الذي أنقذ حياته، وفق التقارير الطبية المرفقة بالأوراق.
استندت المحكمة إلى التحقيقات التي أكدت أن المتهم أطلق النار قاصدًا إزهاق روح المجني عليه، أُثبتت حيازة المتهم لسلاح ناري وذخيرة غير مرخصين.
حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم، ليكون رادعًا للجرائم التي تهدد حياة الأبرياء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالب شروع قتل القليوبية قتل طفل كفر شكر سلاح ناري توك توك
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية.. اليوم
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.