إحالة 4 متهمين للمفتي في واقعة مقتل طالب المدرسة الميكانيكية ببورسعيد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل طالب بالمدرسة الميكانيكية في بورسعيد باستخدام سلاح ناري.
تعود الحادثة إلى 14 نوفمبر 2024، عندما خطط المتهم الأول برفقة شركائه الثلاثة لقتل الطفل حسن إبراهيم حسن إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
جهز المتهمون سلاحًا ناريًا من نوع "فرد خرطوش"، وترصدوا المجني عليه في طريقه عقب انتهاء يوم دراسي، وأطلقوا عليه النار بمجرد رؤيته، أصاب الطلق الناري المجني عليه في منطقة الفخذ، مما أسفر عن وفاته بعد سقوطه غارقًا في دمائه.
الشاهد محمود أحمد، وهو طالب بنفس المدرسة، أفاد بأنه كان خلف المجني عليه على دراجة نارية عند وقوع الحادث، وأوضح أن المتهمين اقتربوا من الضحية بدراجات نارية وأطلقوا النار عليه.
أكد مقدم الشرطة عمر نجيب الخولي في شهادته، أن الجريمة كانت نتيجة خلافات سابقة بين أصدقاء المتهمين وأصدقاء المجني عليه، وأن المتهمين خططوا للانتقام بإطلاق النار على الضحية.
أظهرت التقارير الطبية أن إصابة المجني عليه جاءت نتيجة عيار ناري أصاب الجانب الأيسر من صدره، بالإضافة إلى سحجات واحتكاكات بجسم صلب ناجمة عن سقوطه.
قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الأربعة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
عقوبة القتل
تُحدد عقوبة القتل المرتبط بجناية في القانون المصري وفقًا للفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وتوضح هذه المادة أن جريمة القتل العمد تصبح مشددة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى في نفس الفترة الزمنية، مما يعني أن هناك ارتباطًا زمنيًا بين الجريمتين.
وفقًا للقواعد العامة في القانون، إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، تُطبق عقوبة الجريمة الأشد (المادة 32/2 من قانون العقوبات)، أما إذا لم يكن هناك ارتباط بين الجرائم، يتم تطبيق عقوبات متعددة (المادة 33 عقوبات). لكن في حالة القتل العمد المرتبط بجريمة أخرى، فإن المشرع فرض عقوبة الإعدام باعتبار أن اقتران القتل بجناية أخرى يعد ظرفًا مشددًا، وذلك بناءً على خطورة المجرم الذي لا يكتفي بارتكاب جريمة القتل، بل يرتكب جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة.
لتشديد العقوبة في هذه الحالة، يشترط أن تتوافر ثلاثة شروط: أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جريمة أخرى، وأن تكون هناك صلة زمنية بين الجريمتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالب الإعدام مفتي الجمهورية المدرسة الميكانيكية بورسعيد المجنی علیه جریمة أخرى
إقرأ أيضاً:
زور محررات رسمية وروجها مقابل مبالغ مالية.. تعرف على عقوبة متهم الشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
الداخلية تضبط أخطر مزوري المستندات الرسميةأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشـرقية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة – عدد من المستندات والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى نشاطه الإجرامى– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات والمستندات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.