شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الدكتور محمد فريد الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة قانون التأمین الموحد المحاکم الاقتصادیة المحاکم المتخصصة قطاع التأمین رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا يوم الثلاثاء الماضي.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.