بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن عمل حملات إعلامية للتوعية من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر.
وأشار النائب، إلى أنه انتشرت بصورة لافتة للنظر العديد من الأدوية مجهولة المصدر، والتي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لاسيما السوشيال ميديا، وهذه الأصناف من الأدوية قد يكون لها تأثيرات صحية خطيرة.
وقال أبو العلا: صرف أي دواء بعيدا عن إشراف طبيب، لها تداعيات سلبية على الصحة العامة، خصوصا وأن علاج أي مرض يختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أغلب هذه الأدوية المنتشرة بصورة كبيرة تتعلق بالنحافة والتجميل وغيرها، وجميعها لا أحد يعلم مصدرها، بما يمثل خطرا يتطلب التحرك لمواجهته.
عقوبة الغش في الدواءيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أيمن أبو العلا لجنة حقوق الإنسان المزيد ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة