الإجراءات الجنائية| البرلمان يوافق على التظلم من حكم منع التصرف فى الأموال بعد 3 أشهر على صدوره
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (144) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة على أن: كل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظيه المشار إليها في المادة (143) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها حسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة (143) من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية منع التصرف في الأموال التظلم صدور الحكم مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
و قال المستشار محمو فوزي:
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي،
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.