وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (144) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.


ونصت المادة على أن: كل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.


كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.


ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.


ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.


ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظيه المشار إليها في المادة (143) من هذا القانون.


وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

 

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها حسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة (143) من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية منع التصرف في الأموال التظلم صدور الحكم مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات ومنسوبة للكيان، عدد استمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان، مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًبسبب أولوية تحميل الركاب.. استمرار حبس سائق متهم بالشروع في قتل آخر بعين شمس

مصرع شاب سقط من أعلى عقار بالمطرية.. والنيابة تصرح بدفنه

مقالات مشابهة

  • البرلمان الألماني يوافق على خطة فريدريش ميرز لأنفاق تريليون يورو
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
  • الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين