تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهمين فى قضية مياه أسوان لجلسة 15 أبريل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة مياه أسوان"، على الأحكام الصادرة فى حقهم بالسجن المشدد على خلفية التهم التى وجهت لهم بتلقى رشوة، لجلسة 15 أبريل القادم.
وكشف ممثل الإدعاء خلال المرافعة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعى وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.
واستكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب لكن كان الله له بالمرصاد، وانغمسوا فى وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.
كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.
وضمت قائمة الاتهام فى القضية كلا من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، محاسب والممثل القانونى للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدنى ومالك شركة سكاى للمقاولات، مالك المكتب الدولى للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تلقى رشوة مياه أسوان نظر الاستئناف الاستئناف المقدم أبريل القادم
إقرأ أيضاً:
مد أجل الحكم على متهم في قضية أحداث رمسيس لجلسة 11 فبراير
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد أجل استئناف متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة 11 فبراير.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكى، والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.