الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 501 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط المخصص لشركة العاصمة الدولية للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع جامعة خاصة «جامعة العاصمة الدولية»، في العدد رقم 12 تابع في 15 يناير 2025.
مواد قرار مخطط جامعة العاصمة الدوليةوجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (MU20 B1) بمساحة 2384 فدانا ضمن المرحلة الأولى والمخصصة الشركة العاصمة الدولية للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الإقامة مشروع جامعة خاصة «جامعة العاصمة الدولية»، وذلك طبقا للاشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2018/12/4 وملحقه المبرم بتاريخ 2023/2/6، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بالحصول على موافقة وزارة التعليم العالي وكافة الجهات المختصة على النشاط المخصص له الأرض قبل مباشرة النشاط وفي حالة إخلالها بذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة
أما المادة الرابعة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتقديم الرسومات التنفيذية و المواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
بينما المادة الخامسة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وتناولت المادة السادسة: «تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني على أن يتم الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع خلال 7 سنوات تبدأ من 2019/12/18 تاريخ صدور القرار الوزارى رقم (988) وفقا لما ورد بالبند الحادى عشر من العقد المؤرخ 2018/12/4، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».
وجاء في المادة السابعة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.
وجاء في المادة الثامنة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
توفير أماكن للسياراتوضمت المواد من التاسعة إلى الحادية عشرة: «تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته وتلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، صدر في 29/5/2024».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الإسكان وزارة الإسكان وجاء فی المادة من القرار
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.