مفتي الجمهورية يكشف كيفية حساب زكاة المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شارك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كضيف شرف في مؤتمر كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، الذي يعقد برعاية الدكتور أحمد الطيب، في الفترة من 15 إلى 17 يناير 2025، تحت شعار «ماضٍ عريق وحاضر رائد ومستقبل مشرق».
وكان في استقبال مفتي الجمهورية، الدكتور وائل المهندس رئيس المؤتمر، عميد كلية طب الأسنان.
وفي محاضرته التي جاءت عن كيفية حساب الزكاة للمنشآت الطبية وبعض المعاملات المالية التي تحدث في عيادات الأسنان، تحدث مفتي الجمهورية عن مقصد حفظ النفس في الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه يدخل في حفظ النفس كلُّ ما يعد حفظًا للجسد البشري وبكلِّ وسيلةٍ تؤدي لذلك، كما بين أن للوسائل أحكام المقاصد، وأن الإذن بالشيء إذن بما هو من مكملاته.
وأوضح النصوص الشرعية التي جاءت بالحثّ على التداوي والأخذ بأسباب العافية، والشرع أرشد إلى الرجوع في التداوي من الأمراض إلى الأطباء؛ لأنهم أهل الذكر والتخصص في هذا.
وأكد أهمية الزكاة في الإسلام وأنها ركن من أركانه، وجمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وأوضح جملة من معاني وفلسفة تشريع الزكاة في الإسلام وأنها شرعت لمعانٍ وحكم كثيرة، منها: شكر الله تعالى على نعمة المال، ومنها: كفاية الفقراء والمحتاجين في قوام حياتهم، وتطهير النفس من داء الشح والبخل، وتعويد المؤمن على البذل والعطاء.
وأشار إلى أن الزكاة واجبة على كل مسلم حرٍّ، مالكٍ للنصاب، وحال على هذا النصاب الحول، وكان هذا المال فائضًا عن حاجته وحاجة من يعول.
وبخصوص زكاة المنشآت الطبية والمعاملات المالية في عيادات الأسنان، أوضح أن الأصول الثابتة ومنها الأجهزة الطبية ونحوها التي تعد من آلات الحرفة لا زكاة عليها كما قرره الفقهاء، وكذلك المستهلكات مما لا يبقى أثره الظاهر بعد الإجراء الطبي.
أما ما يبقى أثره بعد الإجراء الطبي وكذلك المنتجات المعملية مثل التركيبات ونحوها، أكد أنها تعامل معاملة عروض التجارة، فيقوَّم ما كان موجودًا منها في نهاية الحول مع ضم ما يكون من الأموال السائلة (النقود)، بحيث إذا كَمُل بمجموعهما النصابُ يزكيهما معًا زكاةً واحدةً؛ لأنَّ زكاةَ التِّجَارةِ إنما تتعلق بالقيمة، فكانت مع النقود كالجنس الواحد.
وأوضح أنه يحتسب ما يوجد مما يدخل في عروض التجارة في العيادة عند نهاية الحول وتقدر قيمته، ويضم إلى الأموال النقدية الأخرى التي حال عليها الحول، فإذا بلغ هذا بعد خصم الديون نصابًا، وهو ما قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21، يخرج عن الجميع بواقع 2.5%.
وشهد المؤتمر تكريم المفتي تقديرًا لدوره في خدمة القضايا الدينية والعلمية، وأهدى الدكتور وائل المهندس، المفتي، درعَ كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، كما تلقى «عياد» درعًا مقدمًا من الأكاديمية الشريكة في رعاية المؤتمر من دولة تركيا meet academy قدمته نائب رئيس جامعة إسطنبول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية طب أسنان جامعة الأزهر مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وكان مجلس النواب قد أقر المادة خلال مناقشات أمس الإثنين والتي تستمر اليوم لإنهاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
حبس وغرامةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.