وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

 ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف  في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في

أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:

وزارة الصحة والسكان.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة الصناعة.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة السياحة والآثار.

ثانيا : ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.

ثالثا : ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم | الأكثر تمثيلاً للعمال.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

و نصت المادة (۱۸) على

يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.

ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.

مادة (١٩)

يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية

المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-

مشروع القانون

1. تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

مادة

۲. تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير

المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

مادة (٢٠)

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۱۹) من هذا القانون من:

١ - نسبة ( ٠,٢٥) (ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

٢ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الوزارات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب معايير الجودة العالمية راغبي التدريب المزيد الوزارات والجهات سوق العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المادة 105 و106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يوافق على المادة 105 و 106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.

وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.

المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» توافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على المادة 105 و106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية