قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الصحة والسكان.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة السياحة والآثار.
ثانيا : ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.
ثالثا : ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم | الأكثر تمثيلاً للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
و نصت المادة (۱۸) على
يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.
ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
مادة (١٩)
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية
المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-
مشروع القانون
1. تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
مادة
۲. تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير
المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
مادة (٢٠)
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۱۹) من هذا القانون من:
١ - نسبة ( ٠,٢٥) (ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
٢ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الوزارات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب معايير الجودة العالمية راغبي التدريب المزيد الوزارات والجهات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. مجلس النواب يوافق على مواد التفتيش والضبطية القضائية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد الخاصة بتفتيش العمل والضبطية القضائية بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 275 على: يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".
كما وافق المجلس على المادة 276: يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
اقرأ أيضاً:
الثلاثاء المقبل.. صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة
رئيس جامعة القاهرة يكرم الفريق الطبي بمستشفى الثدي الحاصل على الجائزة الذهبية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون العمل مواد التفتيش والضبطية القضائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مشروع قانون العمل.. مجلس النواب يوافق على مواد التفتيش والضبطية القضائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 12 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك