بالتزامن مع انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حيث دار نقاشًا ساخنًا حول المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتناول الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر في حالة صدور قرار بالتحفظ على أموال الزوج المتهم ، أثارت هذه المادة حالة من الجدل بين النواب والمسؤولين، إذ طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة امتداد قرارات التحفظ لتشمل أموال الزوجة والأبناء القصر، وهو ما يمثل تحديًا لمبدأ الذمة المالية المنفصلة.

نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية بيان من مجلس النواب بعد الانتهاء من 171 مادة من الإجراءات الجنائية تستعرض الوفد فى السطور التالية الجدل التشريعى بسبب الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديدمقترح الوزير وتبريره

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تقدم باقتراح تعديل المادة (143) بإضافة عبارة “أو زوجة أو أولاده القصر” إلى نص المادة، بما يسمح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت بالتحفظ على أموالهم، وأوضح الوزير أن هذا التعديل يستهدف منع أي محاولة لنقل الأموال أو التلاعب بها خلال فترة التحقيق، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل تحويل الأموال ممكنًا في غضون ثوانٍ.

 

وقال الوزير إن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز آليات مكافحة جرائم الفساد، حيث يمكن أن يتم تحويل الأموال بعيدًا عن متناول السلطات أثناء انتظار صدور حكم المحكمة.

 

رفض البرلمان وموقف المعارضة

رغم التبريرات التي قدمها الوزير، واجه التعديل رفضًا واسعًا من النواب، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوي أن هذه المادة خضعت لدراسة دقيقة داخل لجنتي الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أن النص الحالي يمثل تطورًا تشريعيًا يتماشى مع متطلبات العصر.

 

وأوضح الشرقاوي أن التحفظ على أموال الزوجة والأبناء القصر يتعارض مع مبدأ الذمة المالية المنفصلة، الذي أصبح ضرورة واقعية في ظل تطور دور المرأة في المجتمع، وأشار إلى أن “السيدات الزوجات أصبحن يمتلكن ذمة مالية مستقلة، وليست جميعهن من ربات البيوت كما كان الحال في الماضي”.

 

النص القانوني والتدابير المقترحة

تنص المادة (143) على أن النائب العام يمكنه عند الضرورة إصدار أوامر مؤقتة بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، مع ضرورة عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام للحصول على حكم قضائي.

 

ومع ذلك، يظل التعديل المقترح بإضافة الزوجة والأبناء القصر إلى نص المادة محل جدل كبير، حيث يعتبره المعارضون انتهاكًا لاستقلال الذمة المالية للأفراد غير المتهمين.

 

استمرار النقاش القانوني

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه التشريعات الجديدة في تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الأفراد، بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز آلياتها لمواجهة الجرائم الاقتصادية، يرى بعض النواب أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقييد حقوق الأشخاص الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة للمتهم.

 

يبقى الأمر قيد المناقشة في البرلمان، في انتظار التوصل إلى صيغة تحقق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد، خاصة مع تعاظم دور المرأة في المجتمع واستقلالها الاقتصادي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: انتهاء الجلسة العامة مجلس النواب دار نقاش ا ساخن ا الإجراءات الجنائية حالة صدور المنفصلة الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».

وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».

وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».

في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».

واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».

اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية

«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح

مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد

مقالات مشابهة

  • حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
  • أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
  • أخبار التوك شو: تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس.. كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
  • لجنة المال وقانون المصارف: عيب تشريعي أمام النواب
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة