صدى البلد:
2025-03-25@18:54:57 GMT

مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد

تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT

 تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماع اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد ، ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء ، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

و اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.

 وأضاف:" نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال. 

و رد مستشار مجلس النواب قائلا :" نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم اننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ". 

و علق ممثل وزارة العدل قائلا :" قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و يسمو و يعلو فوق اي قانون اخر و النص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة افلاس المنشأة.

 و رد ممثل قطاع الأعمال قائلا : " اذن نضع كل الاحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة ". 

 وعلق إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل قائلا : "كنا امام اختيارين اما اخذ 125 كله وا ضعه فى العمل أو أشير إليه و احترمه ، و تكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي و أصحاب الاعمال " .

 ورد ممثل قطاع الأعمال :" لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول " ، و علق مستشار مجلس النواب قائلا : " وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 " . 

و وافقت اللجنة على المادة 10 والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. 

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

 طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بإضافة كلمة او تقسيمها الى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا : لان هناك حالات تقسيم راسي و افقي للمنشأة ، و تساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات . 

و أيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال، مطالبا بان تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة ، و قال متسائلا :" هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة ". 

و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا : " منظم للامر " . و وافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 %.

و طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة . 

و أضاف :" من يأخذ قرار العلاوة ، القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة  في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا ، هل هناك دراسة لهذا الموضوع ". 

و علق إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :"بداخل المجلس القويم للأجور 3 لجان و في حالة وجود استثناء لاحد المنشآت يحال الامر للجنة الأجور و دراسة الموقف التنفيذي للمنشأة ، و بعد ذلك يعرض الامر على الومي للأجور ".

كما طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3 % قائلا انها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد ، و أضاف :" أين حسابات التضخم و الأسعار و العملة الأجنبية ، يجب ان ترفع الى 7% ، و لو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1 % كم سيعطي " ، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، و هناك من لا يطبق العلاوة ". 

و تابع :" العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى و العلاوة و لا يتم الرد عليه ". 

و أكد "منصور " أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق ، و علق المستشار القانوني للامانة العامة للنواب قائلا : " من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل ".

 مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ ، و رد "منصور" قائلا :" المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات. 

و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" نريد تفعيل قرارات القومي للأجور و ان تكون هناك آلية لذلك".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة قانون العمل الجديد حقوق العمال المزيد

إقرأ أيضاً:

تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.

ومن المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غدا الثلاثاء، بعدما أقر 24 مادة من مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد حذف مادتين.

شروط التدخل الجراحي

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغبعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط

- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

ونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:

-  تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).

-  تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

-  تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.

- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.

- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.

مقالات مشابهة

  • القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل
  • تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
  • النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد