صدى البلد:
2025-01-22@20:10:59 GMT

مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد

تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT

 تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماع اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد ، ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء ، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

و اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.

 وأضاف:" نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال. 

و رد مستشار مجلس النواب قائلا :" نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم اننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ". 

و علق ممثل وزارة العدل قائلا :" قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و يسمو و يعلو فوق اي قانون اخر و النص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة افلاس المنشأة.

 و رد ممثل قطاع الأعمال قائلا : " اذن نضع كل الاحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة ". 

 وعلق إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل قائلا : "كنا امام اختيارين اما اخذ 125 كله وا ضعه فى العمل أو أشير إليه و احترمه ، و تكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي و أصحاب الاعمال " .

 ورد ممثل قطاع الأعمال :" لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول " ، و علق مستشار مجلس النواب قائلا : " وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 " . 

و وافقت اللجنة على المادة 10 والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. 

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

 طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بإضافة كلمة او تقسيمها الى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا : لان هناك حالات تقسيم راسي و افقي للمنشأة ، و تساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات . 

و أيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال، مطالبا بان تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة ، و قال متسائلا :" هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة ". 

و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا : " منظم للامر " . و وافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 %.

و طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة . 

و أضاف :" من يأخذ قرار العلاوة ، القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة  في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا ، هل هناك دراسة لهذا الموضوع ". 

و علق إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :"بداخل المجلس القويم للأجور 3 لجان و في حالة وجود استثناء لاحد المنشآت يحال الامر للجنة الأجور و دراسة الموقف التنفيذي للمنشأة ، و بعد ذلك يعرض الامر على الومي للأجور ".

كما طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3 % قائلا انها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد ، و أضاف :" أين حسابات التضخم و الأسعار و العملة الأجنبية ، يجب ان ترفع الى 7% ، و لو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1 % كم سيعطي " ، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، و هناك من لا يطبق العلاوة ". 

و تابع :" العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى و العلاوة و لا يتم الرد عليه ". 

و أكد "منصور " أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق ، و علق المستشار القانوني للامانة العامة للنواب قائلا : " من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل ".

 مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ ، و رد "منصور" قائلا :" المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات. 

و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" نريد تفعيل قرارات القومي للأجور و ان تكون هناك آلية لذلك".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة قانون العمل الجديد حقوق العمال المزيد

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم،  المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -

1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع

7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
  • «للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة