نائبة تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بيان صحفي لها، أنها تقدمت بمشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" إيمانا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، وذلك في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية.
وأضافت أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
وذكرت “محروس”، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسها هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من جميع الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فتوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر إلى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: “تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف”.
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين، أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلاً مروجاً للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
ولفتت النائبة مرثا محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيداً عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع النائبة مرثا محروس الأطفال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.