نائبة تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بيان صحفي لها، أنها تقدمت بمشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" إيمانا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، وذلك في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية.
وأضافت أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
وذكرت “محروس”، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسها هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من جميع الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فتوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر إلى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: “تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف”.
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين، أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلاً مروجاً للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
ولفتت النائبة مرثا محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيداً عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع النائبة مرثا محروس الأطفال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.