مُخالفة الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية يعرضك للغرامة.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمية.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يُخالفون أحكامه.
وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.
وعاقب مشروع القانون من يُخالف الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به.
ووفقًا لمشروع القانون تكون هناك غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب العمالة المنزلية المزيد الخدمة المنزلیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون العمل.
وقد عقد مجلس النواب اليوم، جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين ".