اليوم.. محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، في تهديد وابتزاز الأخيرة.
وقال دفاع الفنانة هالة صدقي، إن نيابة جنوب الجيزة قررت إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، بعدما أنهت النيابة التحقيقات.
واستمعت لأقوال الضابط مُجري التحريات التي أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة، كما استجوبت النيابة المتهمة حسناء مساعدة هالة صدقي حول ما نُسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.
وكشفت 10 ساعات تحقيقات، باشرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، عن المُلابسات الكاملة لتعرض الفنانة هالة صدقي للتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف من مساعدتها، التي زعمت استيلاء هالة صدقي على أموالها، التي منحها لها برنامج الخير "شكرًا مليون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنانة هالة صدقي التهديد والابتزاز السب والقذف جلسة محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي نيابة جنوب الجيزة محاكمة مساعدة هالة صدقي محكمة جنح العمرانية الفنانة هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة