شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها  المجلس إلى صيانة  الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على  أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.

 

وأكد المجلس خلال المناقشات، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.

 

كان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

 

ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا إلى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.


كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.


كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية منع التصرف في الأموال المتهم الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«النواب» يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المقترح المقدم بإلغاء نص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية التحقيقات.

الحفاظ على سرية البيانات 

وأكد أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

أعلنت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، تمسكها بنص المادة 67 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، والمادة التزام على أشخاص بعينها، وليس الصحفي أو غيره وهذا  يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية».

نص الماة 67  

وجاء نص المادة 67 التي ناقشها مجلس النواب اليوم: «في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات». 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
  • الإجراءات الجنائية.. رفض مقترح وزير العدل بشأن امتداد منع التصرف بالأموال على الزوجة
  • جبالي يستند لحكم «الدستورية» للحفاظ على الذمة المالية للزوجة حال منع زوجها من التصرف في أمواله
  • جبالي يُشيد بالمادة 143 بشأن التصرف في الأموال أو إدارتها بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يرفضون مقترحا جديدا لوزير العدل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» ينتصر للذمة المالية المنفصلة للسيدات وأولادها القصر في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحقق انتصارًا جديدًا في حماية الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر
  • «النواب» يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية