دورة تخصصية في إعادة بناء ومحاكاة الحوادث
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظّمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، دورة تخصصية مُكثفة لتدريب كوادرها في مجال إعادة بناء ومحاكاة سيناريوهات الحوادث، باستخدام برامج تحليل هندسية متخصصة، وذلك على أيدي خبراء ومتخصصين من مملكة إسبانيا.
وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة، أنهم يولون في الإدارة العامة أهمية كبيرة لتطوير الكوادر وتزويدهم بأحدث التقنيات المتقدمة في مجال تحليل الحوادث ومسارح الجريمة، لافتاً إلى أنها خطوة مهمة في تعزيز القدرات ورفدها بأحدث الأساليب التكنولوجية لتحليل الحوادث بدقة عالية، وهو ما يسهم في تحسين نوعية التحقيقات الجنائية وضمان العدالة في التعامل مع الحوادث.
وأضاف: إن هذه البرامج تمثل أدوات مُبتكرة تتيح للمحققين إعادة بناء الحوادث بشكل دقيق، والمساهمة في تحسين فهم العاملين لتفاصيل الحادث وسرعة الوصول إلى النتائج الدقيقة التي تساعد في توجيه التحقيقات بشكل أفضل، منوهاً بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين في المجال، الأمر الذي يعكس حرص شرطة دبي على نقل المعرفة والخبرة العالمية إلى كوادرها البشرية، وتوظيف هذه المهارات بشكل فعال في جميع التحقيقات المستقبلية.
وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن الدورة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المحلية والدولية في مجال الأدلة الجنائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.