أمين الفتوى: النبي نهى عن أي تصرفات تهدد استقرار المجتمع
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعمارة الأرض والنفع بها، كما جاء في قوله تعالى: "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، أن العمل في ذاته يحمل قيمة عظيمة، حتى وإن لم يظهر أثره على الفور، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها"، وهذا الحديث يعلمنا أن العمل لله تعالى هو غاية التفاني والإخلاص، حتى في اللحظات الحاسمة.
وأشار إلى أن الإمام ابن مالك، صاحب الألفية، أوصى ابنه بحفظ بيتين من الشعر في النحو قبل وفاته، ما يعكس الإخلاص والتفاني في طلب العلم والعمل الصالح، حيث قال: "من المحبرة إلى المقبرة"، ويُظهر هذا أن السعي وراء العلم والعمل الصالح يجب أن يكون بكل تفانٍ حتى اللحظة الأخيرة من العمر.
وفيما يتعلق بالأمن المجتمعي، شدد على أن الإخلال بالنظام المجتمعي يعد أمرًا مرفوضًا بشدة في الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد النهي عن أي تصرفات تهدد استقرار المجتمع، مؤكدًا على أن الحفاظ على الأمن أمر أساسي في بناء مجتمع صالح ومستقر. وأضاف أن حد الحرابة، في الشريعة الإسلامية يأتي كعقوبة لمن يحاول إفساد الأمن أو الإخلال بالنظام المجتمعي، ليكون رادعًا لكل من يعبث بأمن الناس.
كما استشهد بحوار سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا هارون، عليه السلام عندما ذكر أن هارون عليه السلام قدم الأمن على الإيمان في موقفه في مواجهة فتنة السامري، موضحا أن المجتمعات التي لا تلتزم بالأمن لن تجد الاستقرار ولا النصح الصالح.
واختتم الدكتور وسام حديثه بالإشارة إلى أن الإيمان والأمان هما وجهان لعملة واحدة، حيث لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المجتمع إلا عندما يكون هناك إيمان حقيقي وأمن قائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الشريعة الإسلامية السلام الأمن حد الحرابة المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: هذا الأمر محرم فى البيع بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حول حكم البيع بالتقسيط وفوائد البنوك في الإسلام؟.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين، إلى أن البيع بالتقسيط، جائز شرعًا بشرط أن يكون الثمن والأجل محددان وواضحان من البداية، بمعنى أنه إذا كانت السلعة ستباع بالتقسيط، فيجب أن يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري إجماليًا معروفًا، وكذلك يجب تحديد عدد الأقساط وموعد سداد كل قسط، وهذا النوع من البيع لا يعد من الربا ولا يعد محرمًا، بل هو جائز طالما أن المعاملات المالية واضحة ومحددة.
وتابع بأن البعض قد يظن أن إضافة زيادة على الثمن في حالة الشراء بالتقسيط تعد ربا، أوضح أنه إذا تم الاتفاق من البداية على بيع السلعة بثمن معين عند الشراء بالتقسيط، فهذا جائز ولا يعد من الربا، حيث يمكن أن يتم بيع السلعة بمبلغ أكبر إذا كانت تُباع بالتقسيط، طالما أن ذلك تم الاتفاق عليه من البداية.
وفي حالة حدوث تأخير في السداد، حيث تأخر المشتري عن دفع القسط الثاني، فإن البائع يزود القيمة، فإن ذلك يعد ربا إذا تم فرض زيادة على المبلغ المستحق، وهذا الأمر محرم في الإسلام، حيث لا يجوز فرض أي زيادة على المبلغ الأساسي المتفق عليه في حالة التأخير في الدفع.
أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال حول فوائد البنوك، فقد أكد أن فوائد البنوك ليست حرامًا إذا كانت توضع الأموال في البنوك الرسمية مع مراعاة الشروط الشرعية، مضيفا أن الفائدة التي يحصل عليها الشخص من إيداع أمواله في البنك، إذا كانت تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية مثل البنوك التي لا تتعامل مع الربا، فهي جائزة ولا حرج فيها.