حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ على نجار مسلح حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمى أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوى، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك فى القضية رقم 29646 جنايات مركز كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 3141 لسنة 2024 كلى كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال المتهم" م.ا.م.ا"،31سنه نجار مسلح من احدى قرى مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه فى يوم 23 أكتوبر 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين، كما أحرز بقصد الإتجار بها أيضا جوهر مخدر الحشيش.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة التى قام بها فادى باسيلى، وكيل النيابة أن الرائد محمد كرم غنيم،رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ ومعاونه النقيب على علاء ياسين، وبناء على إذن النيابة العامة تمكنا من ضبطه أمام مسكنه وبتفتيشه الشخصى عثر على كيس به 51 لفافة الميثامفيتامين المخدر وذلك بجيب بنطاله الأيمن، كما عثر أيضا على 16 لفافة حشيش داخل علبة سجائر فارغه بجيب بنطاله الأيسر، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وأن المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة ذلك، والتلفون المحمول للاتصال بزبائنه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، وبتداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محكمة كفر الشيخ محكمة الجنايات مخدرات اخبار الحوادث کفر الشیخ

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء الاشتراك في مظاهرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحربالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • حبس عاطل بتهمة حيازة والاتجار فى مخدر الاستروكس
  • الأمن الوطني يلقي القبض على تاجر بحوزته 5 كغم من المواد المخدرة في بغداد
  • الأمن الوطني يقبض على تاجر بحوزته 5 كغم من المواد المخدرة في بغداد
  • المشدد 3 سنوات لمتهم في هتك عرض فتاة بالقاهرة
  • القبض على «مسلح» بحوزته كوكتيل مخدرات في السلام
  • ستروكس وآيس.. القبض على تاجر مخدرات بالسلام
  • السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج