مديقش: الخارجية الدنماركية تدين واقعة حرق المصحف أمام السفارة الليبية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
قال السفير الليبي في الدنمارك سالم مديقش إن وزارة الخارجية الدنماركية أدانت قيام مجموعة ليبية متطرفة بحرق المصحف أمام السفارة الليبية في الدنمارك، كما قدمت السفيرة الدنماركيه في ليبيا اعتذارها وعبرت عن رفضها لهذا الفعل حتى تدنيس الأعلام وغيرها، مشيراً إلىأنها ليست المرة الأولى لهذا الفعل.
ولفت إلى أنه انه لا يوجد قانون يجرم هذا الاعتداء لكن في طور إصدار مادة تجرم هذا الفعل باعتباره يمس الشعب الليبي ، بالإضافة إلىأنه يقوم بترتيب لاتصال هاتفي مع وزير الخارجية الدنماركية، ونوه أنه تم الإتصال به من قبل الشؤون الدنماركية لإخبارة بوجود جماعةتنوي تكرار حرق المصحف مرة أخرى يوم غد أمام السفارة الليبية في الدنمارك.
و أوضح انه لا يريد الوضع يزداد سوءًا ليصل إلى قطع العلاقات بين البلادين، مطالبًا بعدم نشر التصريحات التي تحرض على هذا الفعلوتثير بلبلة حتى يُصدار قانون يجرم هذا الاعتداء آملاً أن لا يكون مجرد مسكن.
الوسومالسفارة الليبية في الدنمارك حرق المصحف سالم مديقش ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السفارة الليبية في الدنمارك حرق المصحف ليبيا فی الدنمارک
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.