أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يكشف حكم امتناع الزوجة عن زوجها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم امتناع الزوجة عن زوجها، موضحًا الحالات المختلفة التي قد تؤدي إلى هذا الامتناع، وقدم رؤية شاملة تعزز من مفهوم التفاهم والتراحم بين الزوجين.
معالجة النفسية قبل المطالبة بالحقوقأوضح الدكتور عويضة أن امتناع الزوجة عن زوجها بسبب تعرضها للإهانة، سواء بالكلام الجارح أو التقليل من شأنها، يستدعي من الزوج معالجة نفسيتها أولًا.
وأكد قائلاً: "عالج هذه النفسية واطلب حقك"، مشيرًا إلى أن احترام المرأة وتقديرها أساس لأي علاقة زوجية ناجحة.
ضرورة التهيئة والتفاهم بين الزوجينتابع الدكتور عويضة حديثه موضحًا أهمية التهيئة النفسية والعاطفية قبل العلاقة الحميمية، قائلاً: "الأمر الحميم يحتاج إلى تهيئة بين الزوجين، وكلمة طيبة وهدوء من الطرفين وراحة بال".
وأكد أن الزوج عليه تقديم كل جميل من الأخلاق والمعاملة الحسنة والكلمات الطيبة قبل أن يطلب من زوجته حقه الشرعي.
مراعاة ظروف الزوجة وحقوقهاأشار الدكتور عويضة إلى أنه إذا امتنعت الزوجة لعلة ما، مثل المرض، الإرهاق الناتج عن أعمال المنزل، أو مشاكل أخرى مع الأولاد، يجب على الزوج مراعاة هذه الأمور وتفهم موقفها. وأكد على أهمية الحوار لمعرفة أسباب الامتناع والسعي لحلها برفق.
حكم الامتناع بدون علةأكد الدكتور عويضة أن امتناع الزوجة عن زوجها بدون أي عذر شرعي، بعد أن يكون الزوج قد قدم لها الكلمة الطيبة وأدى واجباته تجاهها، يُعد حرامًا شرعًا.
وأوضح أن نفس الحكم يسري على الزوج إذا امتنع عن زوجته بدون عذر مقبول.
دعوة للتفاهم والتراحمفي ختام حديثه، شدد الدكتور عويضة على أهمية التفاهم بين الزوجين في الأمور الزوجية، ودعا كل طرف إلى السعي لإسعاد الآخر وتحقيق التوازن النفسي والعاطفي لضمان حياة زوجية مستقرة ومليئة بالمودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدار الإفتاء المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .