مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأطيان الزراعية تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة أحد النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الاحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار عدنان فنجري وزير العدل شريف الكيلاني نائب وزير المالية النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستوریة والتشریعیة اللجنة المشترکة من لجنة مشروع القانون مجلس النواب المواد من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي:
"يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقررعضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".
كما وافق المجلس على المادة 104، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي:
"لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.