مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأطيان الزراعية تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة أحد النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الاحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار عدنان فنجري وزير العدل شريف الكيلاني نائب وزير المالية النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستوریة والتشریعیة اللجنة المشترکة من لجنة مشروع القانون مجلس النواب المواد من
إقرأ أيضاً:
التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، التزامات على مقدم الخدمة الطبية.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون التزامات على مقدم الخدمة الطبية تجاه المريض بقانون المسؤولية الطبية حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5.تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8.إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.