«قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة المواد من 1 إلى 9 من مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة على مادة التعريفات رقم 1 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وتنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وتنص المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.
كما وافقت اللجنة على المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.
وتقضي المادة 8 بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ووافقت اللجنة على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: «وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة»، بعد حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد الأقزام مشروع قانون العمل الجدید من مشروع قانون العمل أحکام هذا القانون حقوق العمال من حقوق على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأطيان الزراعية تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة أحد النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الاحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.