مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمن جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النوابوبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار عدنان فنجري وزير العدل اللجنة المشترکة وأولاده القصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح، مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.