أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيان بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 قانون الإجراءات الجنائية

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

 

مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية

 

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

 

مجلس النواب يأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمنيوم

 

وأشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 171 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي قانون الاجراءات الجنائية الجديد وزير الشئون النيابية والقانونية قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة المشترکة وأولاده القصر من التصرف فی مجلس النواب انتهت إلیه

إقرأ أيضاً:

4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.

وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.

مقالات مشابهة

  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • رئيس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام بمقر المجلس
  • مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • 4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني