ضوابط الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يستكمل مجلس النواب مناقشة مواده ضوابط الادراج على قوائم الممنوعين من السفر.
جاء ذلك وفقا لنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الممنوعين من السفر مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد على قوائم المواد من من السفر
إقرأ أيضاً:
جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
حدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، عدد من القواعد الواجب اتباعها خلال جلسة مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة2023/2024.
وقال جبالى، إن أول تلك القواعد، هى تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرض موجز للتقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.
وأضاف، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية، ثم تعقيب وزير المالية ، ثم البدء فى المناقشة وتابع، يحدد وقت لكل متحدث 3 دقائق لكل من ممثل الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقين لكل عضو.