أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حفظ النسل، إعفاف النفس، والإنسانية المشتركة بين الزوجين هي عدد من المقاصد السامية التي وضعها الإسلام للزواج، مشددًا على أن العلاقة الحميمية بين الزوجين ليست مجرد حاجة جسدية، بل هي أيضًا وسيلة لحفظ كرامة الإنسان وتجنب الوقوع في الحرام.

العلاقة بين الزوجين: عضو العالمي للفتوى: غياب الحوار بين الزوجين سبب "الطلاق العاطفي" أمسية لخريجي أزهر الغربية عن علاج الإسلام في الخلاف بين الزوجين بكفر الزيات

وأضاف “عثمان”، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الثلاثاء، : “الشرع لا يهمل هذا الجانب، بل يشرع له بما يضمن توازن الحياة بين الزوجين، حيث يضمن حقوق كل طرف في العلاقة، العلاقة الجسدية بين الزوجين مهمة كما أن لها تأثيرًا على الحالة النفسية والمعنوية للزوجة والزوج، وأنه من الضروري أن يكون هناك توازن بين الحاجات الجسدية والعاطفية”، محذرًا من أن الرجل لا ينبغي أن يهين زوجته أو يتصرف معها بطريقة قاسية، مثل الضرب أو التهديد، ثم يطلب منها حقه بعد ذلك، مؤكدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعنيف الزوجة أو الإساءة إليها.

 

وتابع: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم يضاجعها"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كرامة الزوجة ورفع معنوياتها، مشددًا على أنه في بعض الحالات، قد تكون الكلمات أشد إيلامًا من الضرب، وأن الزوج يجب أن يكون حريصًا في التعامل مع زوجته بشكل يرفع من معنوياتها، خاصة في الأمور المتعلقة بمظهرها أو عائلتها، موضحا أن هذا النوع من التعامل السيئ قد يؤذي نفسية الزوجة بشكل أعمق من الأذى الجسدي.

 

وفي سياق أخر، أكد أمين الفتوى أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.

وأوضح أمين الفتوى أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى "التمويل" بدلاً من القرض التقليدي.

وأوضح أن "التمويل" هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي، بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأكد أنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.

ونوه إلى أن هناك مفاهيم دينية قد تعرضت للتحريف والتفخيخ، أبرزها مفهوم الولاء والبراء، مشددًا على ضرورة تحرير هذه المفاهيم بما يتماشى مع القيم الإنسانية والإسلامية الحقيقية.

وأوضح، أن مفهوم الولاء والبراء قد تحول إلى أداة للرفض والإقصاء، ما أدى إلى نظرة مغلوطة تجاه المخالفين في الدين أو الفكر.

وقال إن بعض الناس يعتبرون أن الشخص الذي لا يتفق معهم في الرأي أو في الطريقه الدينية لا يستحق التعامل معه بالاحترام أو أن يتم الحفاظ على عرضه، وهو ما يتناقض تمامًا مع تعاليم الإسلام، مضيفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتجنب المعاصي ولكن لا نتبرأ من العصاة، مؤكدًا أن الإسلام يعلي من مقام التوبة ويعزز من كرامة الإنسان حتى وإن كان عاصيًا، شريطة أن يعود إلى الله بالتوبة.

وأشار إلى أن مفهوما الولاء والبراء في الإسلام لا يعني البحث عن الشرك في الآخرين، بل يعني أن الولاء يجب أن يكون قائمًا على الحب لله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"، وأنه في ظل هذا الفهم، لا يجوز تحويل الولاء إلى أداة للتفرقة والنبذ بين الناس.

كما تحدث الورداني عن كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمخالفين، مستشهدًا بحادثة "الغامدية" التي تاب الله عليها، وشرح كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم مقام العصاة التائبين إلى مرتبة عالية، مما يمنحهم كرامة حتى في أوقات معاصيهم، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المخالفين بالرحمة والاحتواء، ويحث على ستر عيوب الآخرين بدلًا من فضحها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزوجين الإفتاء دار الافتاء المصرية أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان النبی صلى الله علیه وسلم أمین الفتوى بین الزوجین مشدد ا على إلى أن

إقرأ أيضاً:

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ .. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال: “إن ما صَدَر عن المرأة المذكورة من جرحها ليد المتوفاة دون قصدٍ منها عند تغسيلها ونزع الخاتم من يدها لا إثم عليها فيه شرعًا ولا حرج؛ لا سيَّما أنَّ الإثم لا يكون إلا عن قصدٍ ونيَّة، ولقد رفع الإسلام الإثم عن المخطئ والناسي”.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، وعن أبي ذَرٍّ الْغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

وتابعت: لقد كرَّم اللهُ تعالى الإنسانَ وفضَّله على سائر مخلوقاته، فقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

وأوضحت أن من مظاهر هذا التكريم أن جعل الله تعالى للإنسان حُرمَةً عظيمَة حتى إنها فاقت حرمَة الكعبة المشرَّفَة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نظر إلى الكعبة المشرَّفة: «مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَمَا أَعْظَمَ حَقَّكِ، وَالْمُسْلِمُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، حَرَّمَ اللهُ مَالَهُ، وَحَرَّمَ دَمَهُ، وَحَرَّمَ عِرْضَهُ وَأَذَاهُ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ سُوءٍ» أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما.

وأشارت إلى أن حُرمة الإنسان ميتًا كَحُرْمته حيًّا، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» أخرجه الإمامان: أبو داود وابن ماجه في "السنن".

وذكرت أن المراد بالمساواة بينهما المساواة في الإثم، فيكون الاعتداء على الإنسان الميت كالاعتداء عليه كما لو كان حيًّا في ترتُّبِ الإثم على ذلك، وهذا ما توضحه رواية السيدة أُمِّ سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها للحديث السابق، وفيها أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "السنن".

وأضافت أن هذا الإثم المترتب على الاعتداء إنما هو لِمَا في الاعتداء من إهانةٍ للميت، أو لِمَا فيه من عدم الاتِّعاظ بحال الميت وما يصل إليه مآلُ الإنسان في نهاية هذه الحياة الدنيا.

مقالات مشابهة

  • حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ .. دار الإفتاء تجيب
  • الدعاء للميت على القبر بعد الدفن .. تعرف عليه
  • أمين الفتوى: سيدنا النبي نهى عن ضرب الزوجات
  • أمين الفتوى: النبي نهى عن أي تصرفات تهدد استقرار المجتمع
  • أمين الفتوى: العقاب بالامتناع عن العلاقة الزوجية حرام شرعا
  • أمين الفتوى: صلة الرحم تزيد العمر وتجلب البركة
  • أمين الفتوى يوضح مفهوم الفجر الكاذب والصادق وأوقات الصلاة
  • أمين الفتوى: صلاة المغرب لها وقت ضيق ويجب مراعاة النية في توقيتها
  • «الإفتاء» توضح حقيقة حديث «من نشر موعد رمضان حرمت عليه النار»