ونشر إعلام التفتيش القضائي نص قرار المجلس والذي قضى بانشاء دائرة للسجناء والقضايا المتعثرة في هيئة التفتيش القضائي يكون اهم اختصاصاتها هو وضع الحلول والمعالجات لقضايا السجناء على ذمة المحاكمة لدى جميع المحاكم للفصل فيها في مدة زمنية مقبولة وكذلك حصر القضايا المتعثرة وتزمينها لانجازها بفترة محدودة.
كما تضمن اختصاص الدائرة .

. التفتيش على قضايا الموقوفين والسجناء على ذمة القضايا التنفيذية ومعرفة قانونية الحبس وايجاد الحلول لتنفيذ الاحكام الخاصة بها كذلك التفتيش على مراكز التوقيف بالمحاكم لمعرفة عدد الموقوفين وبياناتهم.
ومن ابرز ما تضمنته اختصاصات الدائرة الجديدة هو حصر الاسباب الرئيسية لتعثر القضايا وتصنيفها امام المحاكم وحصرها بدقة على الواقع لدى كل محكمة وشعبة ولدى كل قاض وانشاء قاعدة بيانات خاصة ووضع خطط تزمين لها لانجازها خلال فترة محدودة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

كيف مكن القانون مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على نص المادة 63 من مشروع الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، والتي تنص على أن «يجوز تكليف أحد معاونى النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.


كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.


ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة».


ورفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم على نص المادة، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا النص يتسق مع المادة 22 من قانون السلطة القضائية، وأضاف أن المادة أجازت تولي معاون النيابة العامة تحقيق قضية بأكملها.


وردًا على اقتراح عاطف مغاوري بتعديل ينص على عدم استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم، قال المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، إن هذا النص من النصوص المهمة في المشروع، والسلطة الأصيلة للتحقيق هي النيابة، والمشرع ارتأى استثناء ندب أحد مندوبي الضبط القضائي.

 

ووافق مجلس النواب، أيضًا على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة، حيث تنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.


بينما نصت  المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".


وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها".


بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن "لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية".


أما المادة (۱۳۹تنص على أن "يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه".


فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها".


وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات".

مقالات مشابهة

  • كيف مكن القانون مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة؟
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • أول حكم قضائي بمحافظة شبوة بخصوص منشور على الفيسبوك .. محكمة عتق في دائرة الرصد الشعبي
  • مجلس القضاء يقر سد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات ويوافق على إنشاء شعبتين جزائيتين
  • تمكين مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة.. تفاصيل
  • العدل تهنئ الشعب السوداني بتحرير مدنى وتوكد ملاحقة الميلشيا المتمردة امام المحاكم الدوليه
  • كيف غلظ القانون عقوبة إهانة مأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عمله؟
  • قرارات لمجلس القضاء الأعلى وحركة تنقلات واسعة في المحاكم والنيابات.. تفاصيل
  • كيف يتم تحصيل الغرامات المالية بالقضايا؟