شهد اليوم الثلاثاء تقدم النائبة ريهام عبد النبي، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب، موجها إلى كل من وزير التضامن الاجتماعي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار سعيه لتحسين آليات جمع التبرعات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويستند الاقتراح إلى حكم المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

حيث يهدف المقترح إلى إنشاء "الإيصال الموحد"، وهو إيصال تبرعات مميكن يتم استخراجه عبر منظومة تابعة للدولة.

يتضمن الإيصال الموحد رقم مسلسل، ويحتوي على اسم الجمعية واسم المتبرع ونوع التبرع (عين أو نقدي)، بالإضافة إلى رقم هاتف المتبرع وقيمة التبرع.

ويأتي هذا الاقتراح في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية في جمع التبرعات، مما يسهم في دعم العمل الأهلي ويضمن حقوق المتبرعين.

عقوبات جمع التبرعات بالمخالفة للقانون

يحكم جمع التبرعات والأموال ضوابط قانونية وفقا لما جاء به قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وذلك حماية لحقوق المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة.

كما واجه قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، جرائم جمع التبرعات بالمخالفة ، علاوة على التصدي لعمليات تلقى الأموال سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية بالمخالفة، حيث نصت المادة 94 من القانون على أن :" يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

-تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب ممارسة العمل الأهلي المزيد العمل الأهلی جمع التبرعات

إقرأ أيضاً:

البياضي وداوود يثيران الجدل بالنواب حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.

واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالي لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

فيما عقب الدكتور محمد شوقى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالى تأتى متضمنة المحددات الدستورية فى شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لابد أن يكون الأمر صادر من محكمة 
وتابع، ليس من منطق الأشياء وضع حد اقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد  تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهر، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الامر بحفظ التصرف فى الأموال.

وبدوره قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن االمادة 144 أجابت بوضوح عن ذلك الأمر، حيث أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، ان يتظلم للمحكمة كل ثلاث اشهر من القرار، ما يعني أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة.
وتابع، كما أن فى جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى او البراءة أو التعويضات، وبالتالى لا حاجة لتقييد المحكمة، فى ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل ثلاث شهور

وفى نهاية المناقشة وافق مجلس النواب على نص المادة كما هى، كالتالى:

المادة (١٤٣)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

مقالات مشابهة

  • كيف مكن القانون مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة؟
  • أوقاف الفيوم.. ندوة علمية تناقش فضل وآداب ممارسة المهن في الإسلام
  • البرلمان يقر حق النائب العام منح تصريح مؤقت للممنوعين من السفر لاعتبارات صحية
  • البياضي وداوود يثيران الجدل بالنواب حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم
  • وزير الشئون النيابية: يحق للمتحفظ على أمواله التظلم للمحكمة كل 3 ‏أشهر
  • «خطة البرلمان»: مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لدعم وتشجيع الفلاحين
  • رئيس موازنة البرلمان يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
  • تحرك بالبرلمان لإقرار الإيصال الموحد لجمع التبرعات
  • بعد إقرارها.. تعرف على آليات التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد