وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد بناء على طلب وزير العدل.


وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.


وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.


 وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".

وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن رجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة


وقال : "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت الى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير في الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".


وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وتابع  وزير العدل: "الإحالة إلى محكمة جنايات يعنى خراب بيوت، النيابة تقول الأسباب التي تحيل بها لكى تتريث المحكمة عندما تصدر أمرا بالإلغاء، النيابة توازن بين الأدلة فإن ترجحت نسبة الاتهام تحيل، والمحكمة تنظر إلى أدلة ثبوت الإدانة".

وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على مقترح الوزير بالتعديل على نص المادة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المحکمة المختصة النیابة العامة غرفة المشورة وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات.

وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك. ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. 

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • «النواب» يوافق على طلب الحكومة بتعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة بالإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة بقانون الإجراءات الجنائية
  • “النواب” يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة في الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية