مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 من الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد بناء على طلب وزير العدل.
وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".
وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن رجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة
وقال : "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت الى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير في الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".
وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وتابع وزير العدل: "الإحالة إلى محكمة جنايات يعنى خراب بيوت، النيابة تقول الأسباب التي تحيل بها لكى تتريث المحكمة عندما تصدر أمرا بالإلغاء، النيابة توازن بين الأدلة فإن ترجحت نسبة الاتهام تحيل، والمحكمة تنظر إلى أدلة ثبوت الإدانة".
وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على مقترح الوزير بالتعديل على نص المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المحکمة المختصة النیابة العامة غرفة المشورة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: مجلس الوزراء يوافق على تثبيت (17) مديرا عاما في مناصبهم
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:15 م بغداد/كشف مصدر حكومي، مساء امس الثلاثاء، عن أسماء المديرين العامين الذين تم تثبيتهم من قبل مجلس الوزراء في عدد من الوزارات.وقال المصدر ، إن المديرين العامين الذين تم تثبيتهم في بعض وزارات الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت نهار امس هم: – زينب عبد الله: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة. – عبد الرحمن عبد الغني: مدير عام دائرة الشؤون الصحية في محافظة البصرة. – علي حسين: مدير عام دائرة صحة النجف. – رشا عبد اللطيف: مدير عام دائرة حقوق الإنسان في محافظة بغداد. – محمد عبد الرحيم: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التربية. – عمار طارق عبد الكريم: وزارة التربية. – حسام كاظم عبد الله: وزارة الصحة. – محمد فاضل محمد: وزارة الداخلية. – علي عبد الصاحب عبد الله: وزارة المالية. – عبد الأمير محمد عبد الصاحب: وزارة الكهرباء. – قاسم عبد الرضا: وزارة الاتصالات. – وليد عبد الجبار عبد الواحد: وزارة التجارة. – عبد المحسن عبد الرضا عبد المحسن: وزارة الصناعة والمعادن. – علاء عبد الرضا: وزارة الزراعة. – محمد عبد الرزاق: وزارة الموارد المائية. – محمد عبد الأمير محمد: وزارة الشباب والرياضة. – أحمد عبد الكريم: وزارة الثقافة. – عبد الأمير محمد عبد الأمير: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. – محمد عبد الزهرة عبد الرزاق: وزارة الإعمار والإسكان. ويوم امس، صوّت مجلس الوزراء العراقي على إعفاء سبعة مديرين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، وتثبيت 17 مديراً في عدد من الوزارات.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ، أن المجلس قرر في جلسته المنعقدة برئاسة السوداني، إعفاء أربعة مديرين عامين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني، وكذلك إعفاء ثلاثة آخرين في أمانة بغداد من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد.كما صوّت المجلس على تثبيت 17 مديراً عاماً في مختلف الوزارات، استناداً إلى ما قدمته اللجنة الخاصة بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة أو شاغلي المناصب في الدوائر والمديريات العامة، وذلك ضمن نهج الحكومة في إجراء عملية التقييم الدوري لأصحاب الدرجات الخاصة. وأكد السوداني أن تثبيت المديرين العامين إصالة، “لا يعني اعفاءهم من عملية التقييم والمحاسبة إذا ما تلكؤوا في أداء واجباتهم أو أخفقوا في تنفيذ مهامهم الإدارية، بل إنّ عملية تقييم الأداء مستمرة وفق متابعة دقيقة من قبل اللجنة المختصة”.