وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد بناء على طلب وزير العدل.


وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.


وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.


 وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".

وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن رجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة


وقال : "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت الى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير في الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".


وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وتابع  وزير العدل: "الإحالة إلى محكمة جنايات يعنى خراب بيوت، النيابة تقول الأسباب التي تحيل بها لكى تتريث المحكمة عندما تصدر أمرا بالإلغاء، النيابة توازن بين الأدلة فإن ترجحت نسبة الاتهام تحيل، والمحكمة تنظر إلى أدلة ثبوت الإدانة".

وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على مقترح الوزير بالتعديل على نص المادة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المحکمة المختصة النیابة العامة غرفة المشورة وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

 جاء ذلك بعد أن تلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس طلبا مزكي من اكثر من 30 نائبا يطالبون فيه بغلق باب المناقشة وهو ما عرضه رئيس المجلس علي القاعة العامة للمجلس و وافق الاعضاء عليه لذا اعلن جبالي موافقة المجلس علي غلق باب المناقشة ومن ثم عرض جبالي التصويت علي التقرير وهو ما وافق عليه المجلس لذا اعلن جبالي موافقة المجلس علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024،

مقالات مشابهة

  • ما هي الإجراءات المقررة في حالة فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • النواب يوافق على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
  • النواب يوافق على تقرير للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
  • مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي لموازنة ٢٣/٢٤
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024