هل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة الإجراءات الجنائية؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أمس خلاف بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلًا: وإذا رأت الحكومة موجبًا لأي تعديل في أية مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أية مادة في القانون بعد ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعدما تطرق النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، إلى أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وأكد المستشار محمود فوزي أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلًا: نكن له كل تقدير واحترام.
وتقدم النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.
وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرًا إلى ما حدث في جلسة أمس، مطالبًا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة من النواب.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى الحكومة ممثلة في وزيرَي العدل، والشؤون النيابية، لإثرائهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المستشار محمود فوزي الحكومة قانون الإجراءات الجنائية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة قانون الإجراءات الجنائية.. جدل حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم أخبار الحكومة تحدد رسميا موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار أخبار مصر البكالوريا.. وزير التعليم: النظام البديل للثانوية العامة يتيح فرصًا أفضل منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير التعليم: تغيير نظام الثانوية العامة الحالي ضرورة حتمية منذ 22 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر صادرات وفتح أسواق جديدة.. تفاصيل لقاء وزير الإنتاج الحربي سفيرَ سنغافورة منذ 23 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "النواب" يرفع جلساته العامة بعد الموافقة على 31 مادة من "الإجراءات الجنائية" منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الإجراءات الجنائية.. رفض مقترح وزير العدل بشأن امتداد منع التصرف بالأموال منذ 39 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر قانون الإجراءات الجنائية.. جدل حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم منذ 40 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارهل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة "الإجراءات الجنائية"؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك المغرب يطيح بمصر من عرش سياحة إفريقيا: ما الأسباب وكيف نعود للقمة؟ 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 المستشار محمود فوزي الحكومة قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات مجلس النواب بین الحکومة فی جلسة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نتمسك بالمادة 67 من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذفها.
وقال وزير الشئون النيابية: "المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، وتنص على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات ويعاقب من يخالف ذلك".
وقال المستشار محمود فوزي: "المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية، والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية".
ورفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.
وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حذف المادة "٦٧ " التي تنص على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات".
ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة على المادة كما هي، و تنص المادة 67 على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات".