«النواب» يوافق على طلب الحكومة بتعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على المقترح الذي تقدم به وزير العدل فيما يخص المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
إعادة المادة 162وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وتنص الفقرة قبل التعديل على «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة»، ليصبح نص المادة بعد التعديل «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة».
مبررات تعديل المادة 162وقال وزير العدل في مبررات تعديله: «ما المقصود بكلمة (الأفعال المرتكبة) المذكورة في المادة وما هو التكييف القانوني للواقعة؟».
وقال «الفنجري»، إن جريمة القتل لها قصد عام، والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات يعني «خراب بيوت»، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها المتهم.
وتابع الوزير: «النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم».
ووافق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم. ووافق المجلس على تعديل الوزير على نص المادة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الأحد، الموافق 26 من شهر يناير الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محكمة الجنايات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
"النواب" يُقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات.
وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه: "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًا لذلك".
ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى حسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية.
مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 62 وحتى 102.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الماضية، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.